قوله ( وللمرأة مع المرأة ، والرجل مع الرجل : النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ) . يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة    . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،  والمصنف  هنا ، وصاحب الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، والمنور . ولعل من قطع أولا : أراد هذا . لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين . وهو الظاهر . [ ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي  في شرح الوجيز ] وأما الكافرة مع المسلمة  ، فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، ونصراه ، وصححه في الكافي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .  وعنه    : لا ينظر الكافرة من المسلمة ما لا يظهر غالبا .  [ ص: 25 ]  وعنه    : هي معها كالأجنبي . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقالوا : نص عليه . وقطع به الحلواني  في التبصرة . واستثنى  القاضي أبو يعلى  على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة    . فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة . وأطلقهما في المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					