قوله ( ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة    ) هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمحرر . وقال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب .  وعنه    : يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا .  وعنه    : لا يباح النظر إليه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقطع به ابن البنا    . واختاره أبو بكر    . قاله  القاضي    . نقله الشيخ تقي الدين  رحمه الله في شرح المحرر .  [ ص: 26 ] وقال  ابن عقيل  أيضا : يحرم النظر . ونقل القاضي أيضا عن أبي بكر    : الكراهة . وقال الشيخ تقي الدين  في شرح المحرر : ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله ،  والقاضي    : كراهة نظرها إلى وجهه ، وبدنه ، وقدميه . واختار الكراهة . وقيل : لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					