تنبيه : 
قال في الفروع : أطلق الأصحاب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة من الرجل    . ونقل  الأثرم    : يحرم النظر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم    . قال  ابن عقيل  في الفنون : قال أبو بكر    : لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن . قال في الفروع : ويؤيد الأول ، أن  الإمام أحمد  رحمه الله : لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة . وقال  القاضي  في الروايتين : يجوز لهن . رواية واحدة . لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم . فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء . قلت    : وهذا أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					