تنبيه : 
حيث قلنا : يباح ، ففي تحريم تكرار نظر وجه مستحسن    : وجهان . وأطلقهما في الفروع قلت    : الصواب التحريم . ومنها : الخنثى المشكل في النظر إليه  لا كالمرأة ، تغليبا لجانب الحظر . ذكره  ابن عقيل    . قال في الفروع : ويخرج وجه من ستر العورة في الصلاة : أنه كالرجل . وقال في الرعاية : وإن تشبه خنثى مشكل بذكر أو أنثى ، أو مال إلى أحدهما    : فله حكمه في ذلك . وقال ، قلت    : لا يزوج بحال . فإن خاف الزنا : صام أو استمنى ، وإلا فهو مع امرأة كالرجل . ومع رجل كامرأة . ومنها : ظاهر كلام  المصنف  ، وأكثر الأصحاب : أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره . فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا    . وهو صحيح . وهو المذهب . وجوز جماعة من الأصحاب : نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة    . وجزم به في المستوعب في آدابه ، وذكره الشيخ تقي الدين  رواية .  [ ص: 28 ] قال  القاضي    : المحرم ما عدا الوجه والكفين . وصرح  القاضي  في الجامع : أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة    . ثم قال : النظر إلى العورة  محرم ، وإلى غير العورة : مكروه . وهكذا ذكر  ابن عقيل  ، وأبو الحسين    . وقال  أبو الخطاب    : لا يجوز النظر لغير من ذكرنا ، إلا أن  القاضي  أطلق هذه العبارة . وحكى الكراهة في غير العورة . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ رواية عن  الإمام أحمد    : يكره ، ولا يحرم . وقال  ابن عقيل    : لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة    . انتهى . 
قلت    : وهذا الذي لا يسع الناس غيره ، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم . وهو مذهب  الشافعي    . ويأتي في آخر العدد : هل يجوز أن يخلو بمطلقته ، أو أجنبية  ، أم لا ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					