قوله ( والتعويل في الرد والإجابة  عليها إن لم تكن مجبرة ) . بلا نزاع ( وإن كانت مجبرة : فعلى الولي ) . هذا المذهب ، سواء رضيت ، أو كرهت . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والزركشي    . صرح به  القاضي    .  وابن عقيل    . وقال  المصنف  ، والشارح    : لو أجاب ولي المرأة ، فكرهت المجاب . واختارت  [ ص: 38 ] غيره    : سقط حكم إجابة وليها . وإن كرهته ولم تختر سواه    : فينبغي أن يسقط حكم الإجابة . وإن أجابت ثم رجعت    : زال حكم الإجابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					