قوله ( ولا يجوز لسائر الأولياء تزويجهم كبيرة إلا بإذنها  إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال    ) . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والنظم . واختاره  أبو الخطاب  ، وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس لهم ذلك مطلقا . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقال  القاضي    : لا يزوجها إلا الحاكم . قاله  المصنف  ، والشارح    . وقال في الفروع : وذكر  القاضي  ، وغيره وجها : يجبرها الحاكم وأطلقهن الزركشي    . وأطلق الأول والأخير في الرعاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					