تنبيهات : 
أحدهما : ألحق في الترغيب والرعاية جميع الأولياء غير الأب والوصي بالحاكم في جواز تزويجهما عند الحاجة  ، والخلاف مع عدمها . والصحيح من المذهب : أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم . قدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح ، إلا أنهما قالا : ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب : إن في ذلك ذهاب علته ; لأنه من أعظم مصالحه . الثاني : المراد هنا مطلق الحاجة ، سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره .  [ ص: 62 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقال  ابن عقيل  في الفصول ، وغيره : الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					