قوله ( ووصيه في النكاح بمنزلته ) . فتستفاد ولاية النكاح بالوصية  إذا نص على التزويج ، كالأب . صرح به في الكافي وغيره . ويجبر من يجبره الموصي . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم  الخرقي  ،  والقاضي  ، وابنه أبو الحسين  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، والشيرازي  ، وابن البنا  ،  والمصنف  ، والشارح    . وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي  ، والنظم . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب فيهما . وقيل : ليس له أن يجبر . فلا يزوج من لا إذن لها . اختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى    . قاله في الفروع .  [ ص: 86 ]  وعنه    : لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية . اختاره أبو بكر    . قاله الزركشي  كالحضانة . قاله في المغني ، والكافي . ومال ابن نصر الله  في حواشي الفروع إلى صحة الوصية بالحضانة    . وأخذ من تعليل  المصنف  أيضا .  وعنه    : لا تستفاد بالوصية ، إذا كان للموصي عصبة . حكاها القاضي في الجامع الكبير . واختاره ابن حامد    . وتقدم التنبيه على ذلك في أثناء باب الموصى إليه . 
فائدتان : 
إحداهما : هل يسوغ للموصي الوصية به ، أو يوكل فيه ؟ قال في الترغيب : فيه الروايتان المتقدمتان . وقال في النوادر : ظاهر المذهب جوازه . وتقدم في باب الموصى إليه " هل للوصي أن يوصي أم لا ؟ " وفي باب الوكالة " هل له أن يوكل أم لا ؟ " . 
الثانية : حكم تزويج صبي صغير بالوصية  حكم تزويج الأنثى بها . على الصحيح من المذهب . جزم به في النوادر . وقاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . أعني : إذا أوصى إليه أن يزوجه : هل له أن يجبره ؟ قال  الخرقي    : ومن زوج غلاما غير بالغ ، أو معتوها : لم يجز ، إلا أن يزوجه والده ، أو وصي ناظر له في التزويج . وجزم به الزركشي    . قال في الفروع : وظاهر كلام  القاضي  ، وصاحب المحرر : للوصي مطلقا تزويجه . يعني : سواء كان وصيا في التزويج ، أو في غيره . وجزم به الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وأنه قولهما : أن وصي المال يزوج الصغير قال في الفروع : والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة  [ ص: 87 ] وقال في الرعاية الكبرى : يزوجه ويجبره بعد أبيه وصيه . وقيل : ثم الحاكم . قلت    : بل بعد الأب . وهو أظهر . انتهى . 
وتقدم " هل لسائر الأولياء ، غير الأب والوصي ، تزويجه أم لا ؟ " بعد قوله " ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها " . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أنه لا خيار للصبي إذا بلغ . وهو كذلك . قال الزركشي    : وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله والأصحاب . وقال  القاضي    : وجدت في رقعة بخط  أبي عبد الله  جواب مسألة " إذا زوج الصغير وصيه    : ثبت نكاحه ، وتوارثا . فإن بلغ فله الخيار " انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					