. قوله ( الخامس : كون الرجل كفؤا لها  في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح . 
إحداهما : هي شرط لصحة النكاح . وهي المذهب عند أكثر المتقدمين . قال الزركشي    : هذا المنصوص المشهور ، والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وقطع به  الخرقي    . وقدمه في الهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب .  [ ص: 106 ]  وعنه    : ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم . قال  المصنف  هنا : وهي أصح . وهو المذهب عند أكثر المتأخرين . واختاره  أبو الخطاب  في خلافه  والمصنف  ، وابن عبدوس  في تذكرته . وصححه في النظم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور . قال في الرعايتين : وهي أولى . للآثار . وقدمه في المحرر ، والفروع . قلت    : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى الأولى : الكفاءة حق لله تعالى . وللمرأة والأولياء ، حتى من يحدث . وعلى الثانية : حق للمرأة والأولياء فقط . 
				
						
						
