الثانية : قوله ( فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها ، أو خالتها    ) . بلا نزاع . وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا . كعمات آبائها . وخالاتهم ، وعمات أمهاتها وخالاتهن . وإن علت درجتهن ، ولو رضيتا ، من نسب أو رضاع . وخالف الشيخ تقي الدين  رحمه الله في الرضاع . فلم يحرم الجمع مع الرضاع . فعلى المذهب : كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، لأجل القرابة : لا يجوز الجمع بينهما . قاله الأصحاب . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : خال ابنها بمنزلة خالها . وكذا يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة  ، بأن ينكح امرأة وينكح ابنة أمها فيولد لكل واحد منهما بنت .  [ ص: 123 ] ويحرم أيضا الجمع بين خالتين  ، بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر . فتولد لكل واحد منهما بنت . ويحرم أيضا الجمع بين عمتين  ، بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر . فيولد لكل واحد منهما بنت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					