قوله ( وتحرم الزانية ، حتى تتوب ، وتنقضي عدتها ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقال في الانتصار : ظاهر نقل  حنبل  في التوبة : لا يحرم تزوجها قبل التوبة قال ابن رجب    : وأما بعد التوبة : فلم أر من صرح بالبطلان فيه . وكلام  ابن عقيل  يدل على الصحة ، حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة . انتهى . 
وقال بعض الأصحاب : لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني    . ذكره أبو يعلى الصغير    . 
تنبيه : 
مفهوم كلام  المصنف    : أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  وعنه    : يشترط توبته . ذكره ابن الجوزي  عن أصحابنا .  [ ص: 133 ] فوائد : 
الأولى : توبة الزانية : أن تراود على الزنا ، فتمتنع . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وروي عن  عمر   وابن عباس  رضي الله عنهما . ونصره ابن رجب    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : توبتها كتوبة غيرها ، من الندم والاستغفار ، والعزم على أن لا تعود . واختاره  المصنف  وغيره . وقدمه في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					