فائدة : 
قوله ( وإن اشترى الحر زوجته ) وكذا بعضها    ( انفسخ نكاحها وإن اشتراها ابنه ) وكذا بعضها ( فعلى وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والمغني ، والشرح . 
أحدهما : ينفسخ . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في الفروع : ينفسخ على الأصح . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
والوجه الثاني : لا ينفسخ .  [ ص: 151 ] فائدتان : 
إحداهما : كذا الحكم لو اشتراها أو بعضها مكاتبة . خلافا ومذهبا . قاله في الرعاية ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . إلا أن الخلاف هنا وجهان . 
				
						
						
