قوله ( ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين  ، إلا إماء أهل الكتاب    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : جواز وطء إماء غير أهل الكتاب     . وذكره  ابن أبي شيبة  في كتابه عن  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، وعمرو بن دينار    . فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء . 
				
						
						
