الثالثة : لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة    : لم يصح . ذكره  ابن عقيل  في المفردات ،  وأبو الخطاب  في الانتصار . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : قياس المذهب : صحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة وكما لو اشترطت : أن لا يخرجها من دارها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					