قوله ( ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول    : فالمهر للسيد ) بلا نزاع ، سواء كان مسمى المهر ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى . قوله ( وإن كان قبله فلا مهر ) . هذا المذهب . جزم به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والحاوي الصغير . وقال أبو بكر    : لسيدها نصف المهر . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . نقلها مهنا    . وجزم به في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . فعليها إن لم يكن فرض : وجبت المتعة ، حيث يجب ، لوجوبه له . فلا يسقط بفعل غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					