فائدة : 
لو تزوج بكرا ، فادعت أنه عنين ، فكذبها ، وادعى أنه أصابها ، وظهرت ثيبا ، فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر    : فالقول قول الزوج . ذكره الأصحاب . قال في القاعدة الثالثة عشر : ويتخرج فيه وجه آخر . قوله ( وإن كانت ثيبا . فالقول قوله ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم . واختاره  القاضي  في كتاب الروايتين ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  ، في تذكرته .  وعنه    : القول قولها . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال  الخرقي    : يخلى معها في بيت ، ويقال له : أخرج ماءك على شيء . فإن ادعت أنه ليس بمني : جعل على النار . فإن ذاب : فهو مني ، وبطل قولها . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . نقلها مهنا  ، وأبو داود  ، وأبو الحارث  وغيرهم . واختارها  القاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي    . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها .  [ ص: 192 ] فعلى هذا : لو ادعت أنه مني غيره . فقال في المبهج : القول قولها . وظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية أبي داود    : أن القول قوله . قلت    : وهو الصواب . وقال أبو بكر  في التنبيه : يزوج امرأة من بيت المال . قال  القاضي    : لها دين . وقال  المصنف    : لها حظ من الجمال . فإن ذكرت أنه قربها : كذبت الأولى . وخيرت الثانية في الإقامة والفراق . ويكون الصداق من بيت المال . وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى ، وكان الصداق عليه من ماله . واعتمد في ذلك على أثر رواه عن سمرة    . وضعفه الأصحاب وردوه . منهم  المصنف    . 
تنبيه : 
اعلم أن  المجد  ، ومن تابعه : خص الرواية الثانية بما إذا ادعى الوطء بعدما ثبتت عنته وأجل ; لأنه انضم إلى عدم الوطء : وجود ما يقتضي الفسخ . وجعلوا على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء ، وأنكر العنة : أن القول قوله مع يمينه وهي طريقة صاحب الفروع . قال الزركشي    : وأطلق هذه الرواية جمهور الأصحاب . ولفظها يشهد لهم . فإنه قال : إذا ادعت المرأة أن زوجها لا يصل إليها : استحلفت . انتهى . 
				
						
						
