قوله ( وإن قال : أسلمنا معا  ، فنحن على النكاح . وأنكرته : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وشرح ابن منجا  ، والقواعد الفقهية . وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الخلاف . أحدهما : القول قولها . وهو المذهب ; لأن الظاهر معها . اختاره  القاضي    . قال في الخلاصة : فالقول قولها على الأصح . وقدمه في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والحاوي الصغير ، وشرح  ابن رزين    . قلت    : وهو الصواب . والثاني : القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . جزم به في الوجيز . 
				
						
						
