قوله ( وإن كانت الردة بعد الدخول : فهل تتعجل الفرقة ، أو تقف على انقضاء العدة ؟  على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والبلغة ، وتجريد العناية . إحداهما : تقف على انقضاء العدة . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي    . واختاره  الخرقي    . وقال الزركشي  في شرح الوجيز : وهو المذهب . ونصره  المصنف    . قال ابن منجا    : هذا المذهب ، ومال إليه الشارح    . وهو الصحيح . والثاني : تتعجل الفرقة . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والزبدة ، وإدراك الغاية . واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول . كما تقدم قريبا . قوله ( فإن كان هو المرتد  فلها نفقة العدة ) . هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة . قاله في المحرر ، وغيره . 
فائدة : 
لو وطئها ، أو طلقها  وقلنا : لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف . ذكره في الانتصار . قلت    : جزم  المصنف  والشارح  بوجوب المهر ، إذا لم يسلما حتى انقضت العدة . 
				
						
						
