قوله ( وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها    : فعليه نصف الأجرة ) وهو المذهب . جزم به في الفصول ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : يلزمه نصف مهر المثل . ويحتمل أن يعلمها نصفها . بشرط أمن الفتنة . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . ووجه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وجزم به في الهداية ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح . فعلى هذا الوجه : يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها . 
فائدتان 
إحداهما : وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول ، وقبل تعليمها  قاله  المصنف  والشارح  ، وغيرهما . فعليه الأجرة كاملة .  [ ص: 234 ] وقيل : يلزمه مهر المثل . ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله . الثانية : قوله ( وإن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة ) بلا نزاع . ولو حصلت الفرقة من جهتها : رجع بالأجرة كاملة عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					