قوله ( وإن كان تالفا ، أو مستحقا بدين ، أو شفعة    : فله نصف قيمته يوم العقد ، إلا أن يكون مثليا ، فيرجع بنصف مثله ) . إذا فات ما قبضته بتلف ، أو انتقال  ، أو غير ذلك . فإن كان مثليا : فله نصف مثله . وإن كان غير مثلي ، فقدم  المصنف    : أن له نصف قيمته يوم العقد . وقاله  الخرقي    . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : إن كان متميزا وقلنا : يضمنه ، وهو المذهب ، كما تقدم اعتبرت صفته وقت العقد . وإن كان غير متميز    : فله نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض . كما تقدم في نظائره . فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك . وقال  القاضي    : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه . وإن كان معينا كالمبيع في رواية . 
فائدة : 
لو طلق قبل أخذ الشفيع  ، فقيل : يقدم الشفيع . وهو الصحيح . قدمه  ابن رزين  في شرحه ; لأن حقه أسبق . وقيل : يقدم الزوج ، لأن حقه آكد . لثبوته بنص القرآن والإجماع . وأطلقهما في المغني ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					