فائدة : 
المجنونة كالبكر الصغيرة . 
تنبيهان : 
الأول : مفهوم قوله " ابنته الصغيرة " أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة    . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره  أبو الخطاب  ، وابن البناء  ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ،  والمصنف  ، والشارح  ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختار جماعة : أنها كالصغيرة . وهو ظاهر كلام  القاضي    . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية .  [ ص: 273 ] وهو ظاهر كلامه في النظم . وأطلقهما في البلغة . وقال في الترغيب ، والبلغة أيضا : أصل الوجهين : هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ؟  ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر ، وبكارة وثيوبة . 
الثاني : ظاهر قوله " للأب أن يعفو "  أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وذكر ابن عقيل  رواية في عفو الولي في حق الصغيرة    . قلت    : إذا رأى الولي المصلحة في ذلك ، فلا بأس به . 
				
						
						
