قوله ( وإن مات أحدهما قبل الإصابة  ورثه صاحبه ولها مهر نسائها ) هذا المذهب . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . وهو الصحيح .  [ ص: 298 ] قال الزركشي    : هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه ابن أبي موسى  ، وغيره . فما قرر المهر المسمى قرره هنا . وقيل عنه : لا مهر لها . حكاها ابن أبي موسى    . وقيل : إنه ينتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها . قال  ابن عقيل    : لا وجه للتنصيف عندي . قال الشيخ تقي الدين    : في القلب حزازة من هذه الرواية ، والمنصوص عليه في رواية الجماعة : أن لها مهر المثل ، على حديث بروع بنت واشق    . نص عليه في رواية علي بن سعيد  ،  وصالح  ، ومحمد بن الحكم  ،  والميموني  ، وابن منصور  ، وحمدان بن علي  ،  وحنبل    . قال : ونقل عن  الإمام أحمد  رحمه الله رواية تخالف السنة وإجماع الصحابة ، بل الأمة . فإن القائل قائلان : قائل بوجوب مهر المثل ، وقائل بسقوطه . فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه . والغلط إما في النقل ، أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ ، أو في الكتاب . إذ من أصل  الإمام أحمد  الذي لا خلاف عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة . ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه . وكان رحمه الله شديد الإنكار على من يخالف ذلك . فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة لأحد ؟ ومع أن هذا القول لا حظ له في الآية ولا له نظير . هذا مما يعلم قطعا أنه باطل . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					