قوله " وعورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة " الصحيح من المذهب : أن عورة الرجل  ما بين السرة والركبة . وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة  لابن عقيل  ، والإفادات ، والوجيز . والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس  في تذكرته .  وعنه  أنها الفرجان اختاره  المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . قال في الفروع : وهي أظهر وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وقال : هي أظهر . وإليها ميل صاحب النظم أيضا فيه . وأما عورة الأمة    : فقدم  المصنف  هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل ، وهو المذهب جزم به  ابن عقيل  في التذكرة ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والفروع ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة والهادي ، وابن تميم  ، وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد  والشيرازي   وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، وغيرهم .  وعنه  عورتها : ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب واختاره  [ ص: 450 ] ابن عبدوس  في تذكرته . قال في تجريد العناية : وأمة ما لا يظهر غالبا ، على الأظهر وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين واختاره  القاضي  والآمدي  ، وابن عبيدان    . قال  القاضي  في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة . قال الآمدي    : عورة الأمة ما خلا الوجه ، والرأس ، والقدمين إلى أنصاف الساقين ، واليدين إلى المرفقين . انتهى . 
وقيل : الأمة البرزة كالرجل ، بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل . والخفرة ما لا يظهر غالبا . انتهى . 
وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد    . ذكره عن ابن تميم  ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقول الزركشي    : أن ظاهر كلام  الخرقي  لا قائل به ، غير مسلم له .  وعنه  عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذكرها جمهور الأصحاب . منهم  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، والشيرازي  ، وابن البنا  ، والحلواني  ، وابن الجوزي  ، والسامري  ،  والمصنف  ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين    : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا . وعلى الشريعة عموما . وكلام  أحمد  أبعد شيء عن هذا القول . انتهى . 
قلت    : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان    : أن ما بين السرة والركبة من الأمة  عورة إجماعا ، ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					