قوله ( وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر ، والخمر وأمكنه الإنكار    : حضر ، وأنكر ، وإلا لم يحضر ) بلا نزاع ( وإن حضر وشاهد المنكر    : أزاله وجلس . فإن لم يقدر : انصرف ) بلا خلاف . قوله ( وإن علم به ، ولم يره ولم يسمعه : فله الجلوس ) . ظاهره : الخيرة بين الجلوس وعدمه . وهو المذهب . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : لا بأس به . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال الناظم    : إن شاء يجلس . ولكن عنهم : البعد أجود . وقال  الإمام أحمد  رحمه الله : لا ينصرف .  [ ص: 336 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان    : لم يجلس إلا أن تزال ) . هكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم    : وجهان . والمذهب : لا يحرم . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، وغيرهم . وتقدم في ستر العورة " هل يحرم ذلك ، أم لا ؟ " . 
فائدة : 
إذا علم به قبل الدخول ، فهل يحرم الدخول ، أم لا ؟ فيه الوجهان المتقدمان . وأطلقهما في الفروع . وجزم في المغني ، والشرح : أنه لا يحرم الدخول . وهو المذهب . قوله ( وإن كانت مبسوطة ، أو على وسادة : فلا بأس بها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد : الصور والتماثيل  مكروهة عند  الإمام أحمد  رحمه الله ، إلا في الأسرة والجدر . وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة . 
فائدة : 
يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان ، وستر الجدر به ، وتصويره    . وقيل : لا يحرم . وذكره  ابن عقيل  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله رواية . كافتراشه ، وجعله مخدا . وتقدم بعض ذلك في ستر العورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					