[ ص: 452 ] قوله ( والحرة كلها عورة  ، حتى ظفرها وشعرها ، إلا الوجه ) الصحيح من المذهب أن الوجه  ليس بعورة . وعليه الأصحاب . وحكاه  القاضي  إجماعا .  وعنه  الوجه عورة أيضا . قال الزركشي    : أطلق الإمام  أحمد  القول بأن جميعها عورة ، وهو محمول على ما عدا الوجه ، أو على غير الصلاة . انتهى . 
وقال بعضهم : الوجه عورة . وإنما كشف في الصلاة للحاجة . قال الشيخ تقي الدين    : والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة ، وهو عورة في باب النظر ، إذا لم يجز النظر إليه . انتهى . 
وقوله " وفي الكفين روايتان " . وأطلقهما في الجامع الكبير ، والهداية ، والمبهج ، والفصول ، والتذكرة له ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، وابن تميم  ، والفائق ، وابن عبيدان  ، والزركشي  ، والمذهب الأحمد ، والحاوي الصغير . إحداهما : هما عورة . وهي المذهب . عليه الجمهور . قال في الفروع : اختارها الأكثر . قال الزركشي    : هي اختيار  القاضي  في التعليق . قال : وهو ظاهر كلام  أحمد  وجزم به  الخرقي    . وفي المنور ، والمنتخب ، والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح ، والرعاية ، والنظم ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، والفروع والرواية الثانية : ليستا بعورة جزم به في العمدة ، والإفادات ، والوجيز ، والنهاية ، والنظم واختارها  المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن منجا  ، وابن عبيدان  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، والشيخ تقي الدين    . قلت    : وهو الصواب وقدمه في الحاوي الكبير ،  وابن رزين  في شرحه وصححه  شيخنا  في تصحيح المحرر .  [ ص: 453 ] 
تنبيهان : 
أحدهما : صرح  المصنف    : أن ما عدا الوجه والكفين  ، عورة ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وحكاه  ابن المنذر  إجماعا في الخمار واختار الشيخ تقي الدين    : أن القدمين ليسا بعورة أيضا . قلت    : وهو الصواب . الثاني : قد يقال : شمل قوله " والحرة كلها عورة " المميزة والمراهقة ، وهو قول لبعض الأصحاب في المراهقة  ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فيها . قال في النكت : وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنها كالبالغة في عورة الصلاة وجزم  المصنف  في المغني في كتاب النكاح ،  والمجد  في شرحه ، وابن تميم  ، والناظم  وصاحب الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان    : أن المراهقة كالأمة وقدمه الزركشي    . قال في الفروع : قال بعضهم : ومراهقة . وقال بعضهم : ومميزة كأمة . نقل أبو طالب  ، في شعر وساق وساعد : لا يجب ستره حتى تحيض . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : المميزة كالأمة . وقال  أبو المعالي    : هي بعد تسع كبالغ . 
ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف الرأس ، وقبل التسع : وقيل السبع الفرجان ، وأنه يجوز نظر ما سواهما . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					