[ ص: 347 ] فائدة :
قال أبو حفص ، والقاضي : إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع . صولح على شيء منه . وروى بإسناده عن ابن الزبير : أنه جعل لرجل أربعا بالليل ، وأربعا بالنهار . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة . قال القاضي : لأنه غير مقدر ، فقدر . كما أن النفقة حق لها غير مقدرة . فيرجعان في التقدير إلى اجتهاد الحاكم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة ، وكوطئه إذا زاد . انتهى .
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : خلاف ذلك ، وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض ، وما لم يضرها بذلك . ويأتي كلام الناظم ، والشيخ تقي الدين رحمه الله عند وجوب الوطء .


