قوله ( وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله ، فيجعله لمن شاء منهن    ) . 
هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي  ، وغيرهم . وذكر جماعة : يشترط في الأمة إذن السيد ، لأن ولدها له . قال  المصنف  ،  والقاضي    : هذا قياس المذهب كالعزل . وقال في الترغيب : لو قالت له المرأة " خص بها من شئت " لأشبه : أنه لا يملكه ; لأنه لا يورث الغيظ ، بخلاف تخصيصها واحدة . 
فائدتان : 
إحداهما : لا تصح هبة ذلك بمال    . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والفروع ، وغيرهما من الأصحاب . 
وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : القياس في المذهب : جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها ، من القسم وغيره .  [ ص: 372 ] 
ووقع في كلام  القاضي  ما يقتضي جوازه . الثانية : لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة    . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره . وقيل : له ذلك . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والزبدة . [ وقيل : إن وهبته له : جاز ، ولهن : لم يجز . والمراد فيهما : إلا بإذنهما معها ، أو بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن ، دون غيرها . وهو أظهر ] وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والمحرر . فعلى الوجه الثاني : لو وهبت رابعة ليلتها لثانية  ، فقيل : يطأ ثانية ، ثم أولى ثم ثانية ، ثم ثالثة . وقيل له وطء الأولى أولا ، ثم يوالي الثانية ليلتها وليلة الرابعة . وأطلقهما في الفروع . 
تنبيه : 
ظاهر قوله ( فمتى رجعت في الهبة  عاد حقها ) . ولو كان رجوعها في بعض ليلتها . وهو صحيح . لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة الليلة . قاله في الفروع وغيره . قلت    : ويتخرج أنه يقضيها . وله نظائر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					