قوله ( ومن صلى في ثوب حرير ، أو مغصوب    : لم تصح صلاته ) هذا المذهب بلا ريب ، مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات  وعنه  يصح مع التحريم اختارها  الخلال  ،  وابن عقيل  في الفنون . قال  ابن رزين  في شرحه : وهو أظهر . وقيل : تصح مع الكراهة . وأطلقهما ابن تميم    .  وعنه  لا تصح من عالم بالنهي ، وتصح من غيره . وقيل : لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره ابن الجوزي  في المذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز . وقيل : إذا كان قدر ستر عورة ، كسراويل وإزار    . وقيل : تصح صلاة النفل  دون غيرها . وذكر  أبو الخطاب  في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . قال الآمدي    : لا تصح صلاة النفل قولا واحدا .  [ ص: 458 ] 
فهذه ثلاث طرق في النافلة . ذكرها في النكت ، ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب . وقال في الفائق : والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب . وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية . قال في الفروع :  وعنه  يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					