قوله ( وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير ، أو طلاقها  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . إحداهما : ليس له ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . ذكره في أول كتاب الطلاق .  [ ص: 387 ] 
وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والرواية الثانية : له ذلك . قال أبو بكر    : والعمل عندي على جواز ذلك . وذكر في الترغيب : أنها أشهر في المذهب . وذكر الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أنها ظاهر المذهب . قال في الخلاصة : وله ذلك على الأصح . واختارها ابن عبدوس  في تذكرته . ونصرها  القاضي  ، وأصحابه . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها . 
فائدتان : 
إحداهما : وكذا الحكم في أبي المجنون ، وسيد الصغير ، والمجنون خلافا ومذهبا . وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه  من المفردات . الثانية : نص  الإمام أحمد  رحمه الله فيمن قال " طلق بنتي وأنت بريء من مهرها " ففعل  بانت ولم يبرأ . ويرجع على الأب . قاله في الفروع . وحمله  القاضي  ، وغيره : على جهل الزوج ، وإلا فخلع بلا عوض . ولو كان قوله " طلقها إن برئت منه " لم تطلق . وقال في الرعاية : ومن قال " طلق بنتي وأنت بريء من صداقها " فطلق : بانت ولم يبرأ . نص عليه . ولا يرجع هو على الأب .  وعنه    : يرجع إن غره . وهي وجه في الحاوي . وقيل : إن لم يرجع فطلاقه رجعي . وإن قال " إن أبرأتني أنت منه فهي طالق " فأبرأه    : لم تطلق . وقيل : بلى ، إن أراد لفظ الإبراء .  [ ص: 388 ] 
قلت    : أو صح عفوه  عنه  لصغرها ، وبطلاقها قبل الدخول ، والإذن فيه إن قلنا : عقدة النكاح بيده وإن قال " قد طلقتها إن أبرأتني منه " فأبرأه : طلقت . نص عليه . وقيل : إن علم فساد إبرائه فلا . انتهى . 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : أن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير    . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . 
وقال في الفروع : ويتوجه أن يملك طلاقه ، إن ملك تزويجه . قال : وهو قول  ابن عقيل  فيما أظن . وتقدم " هل يزوج الوصي الصغير أم لا ؟ وهل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا  ؟ " في مكانين من باب أركان النكاح . 
أحدهما : عند قوله " ووصيه في النكاح بمنزلته " . والثاني : عند قوله " ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها    " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					