الثانية : إذا ترك الزوج حق الله    . فالمرأة في ذلك كالزوج . فتتخلص منه بالخلع ونحوه . والمحرم : وهو طلاق الحائض ، أو في طهر أصابها فيه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته . والواجب : وهو طلاق المولي بعد التربص . إذا أبى الفيئة ، وطلاق الحكمين إذ رأيا ذلك . قاله الأصحاب . ذكر  المصنف  الثلاثة الأول هنا . والرابع : ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته . والخامس : ذكره في باب الإيلاء . 
فائدة : 
لا يجب الطلاق في غير ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : يجب الطلاق إذا أمره أبوه به  وقاله أبو بكر  في التنبيه .  وعنه    : يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا .  [ ص: 431 ] وأما إذا أمرته أمه : فنص  الإمام أحمد  رحمه الله : لا يعجبني طلاقه . ومنعه الشيخ تقي الدين  رحمه الله منه . ونص  الإمام أحمد  رحمه الله في بيع السرية : إن خفت على نفسك . فليس لها ذلك . وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					