قوله ( ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون ، والنائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم    : لم يقع طلاقه ) . هذا صحيح . لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا    : وقع الطلاق . نص عليه . قال  المصنف    : هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية . فأما المبرسم ، ومن به نشاف : فلا يقع . 
وقال في الروضة : المبرسم ، والممسوس إن عقلا الطلاق : لزمهما . قال في الفروع : ويدخل في كلامهم : من غضب حتى أغمي عليه ، أو غشي عليه قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب . وقال الشيخ تقي الدين  أيضا : إن غيره الغضب ، ولم يزل عقله : لم يقع الطلاق ; لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد  [ ص: 433 ] صحيح . فهو كالمكره . ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله . ولا يلزمه نذر الطاعة فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					