قوله ( وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران : ففي صحة طلاقه  روايتان ) . وأطلقهما  الخرقي  ، والحلواني  ، في كتاب الوجهين ، والروايتين ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والمذهب الأحمد ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والزبدة ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . إحداهما : يقع . وهو المذهب . اختاره  أبو بكر الخلال  ،  والقاضي  ، والشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ، والشيرازي  وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وإدراك الغاية ، ونهاية  ابن رزين    . وجزم به في الخلاصة ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والوجيز . وقدمه في الفروع ، وشرح  ابن رزين    . قال في القاعدة الثانية بعد المائة : هذا المشهور من المذهب . قال ابن مفلح  في أصوله : تعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وأكثر أصحابه . وقدمه . وقال الطوفي  في شرح مختصره : هذا المشهور بين الأصحاب . والرواية الثانية : لا يقع . اختاره أبو بكر عبد العزيز  في الشافي ، وزاد المسافر ،  وابن عقيل    . ومال إليه  المصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين  في شرحه . واختاره الناظم  ، والشيخ تقي الدين  ، وناظم  المفردات . وقدمه . وهو منها . وجزم به في التسهيل . قال الزركشي    : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر .  [ ص: 434 ] 
نقل  الميموني    : كنت أقول : يقع ، حتى تبينته . فغلب علي أنه لا يقع . ونقل أبو طالب    : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة . والذي يأمر به : أتى باثنتين . حرمها عليه ، وأباحها لغيره . ولهذا قيل : إنها آخر الروايات . قال الطوفي  في شرح الأصول : هذا أشبه .  وعنه    : الوقف . قال الزركشي    : وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية ; لأن  الإمام أحمد  رحمه الله حيث توقف . فللأصحاب قولان وقد نص على القولين ، واستغنى عن ذكر الرواية . قلت    : ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين . فلم يقطع فيها بشيء . وحيث قال بقول فقد ترجح عنده دليله على غيره فقطع به . قوله ( وكذلك تخرج في قتله ، وقذفه ، وسرقته ، وزناه ، وظهاره وإيلائه ) . وكذا قال في الهداية : وكذا بيعه ، وشراؤه ، وردته ، وإقراره ، ونذره ، وغيرها . قاله  المصنف  ، وغيره . اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله : روايات صريحات عن  الإمام أحمد  رحمه الله . إحداهن : أنه مؤاخذ بها ، فهو كالصاحي فيها . وهو المذهب . جزم به في المنور . وقدمه في الفروع . قال في القاعدة الثانية بعد المائة : السكران يشرب الخمر عمدا  ، فهو كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه ، في المشهور من المذهب ، بخلاف من سكر ببنج ، ونحوه . انتهى . 
 [ ص: 435 ] وتقدم كلام ابن مفلح  في أصوله . والرواية الثانية : أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله . واختاره الناظم  وقدمه  المصنف  في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار . وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار . على ما يأتي . قال  ابن عقيل    : هو غير مكلف . والرواية الثالثة : أنه كالصاحي في أفعاله ، وكالمجنون في أقواله . والرواية الرابعة : أنه في الحدود كالصاحي . وفي غيرها كالمجنون . قال  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية  الميموني    : تلزمه الحدود ، ولا تلزمه الحقوق . وهذا اختيار أبي بكر  فيما حكاه  عنه   القاضي    . نقله الزركشي    . والرواية الخامسة : أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه ، وغيرهما كالصاحي . وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ، ومعاوضاته كالمجنون . حكاها ابن حامد    . قال  القاضي    : وقد أومأ إليها في رواية البرزاطي    . فقال : لا أقول في طلاقه شيئا . قيل له : فبيعه وشراؤه ؟ فقال : أما بيعه وشراؤه : فغير جائز . وأطلقهن في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال الزركشي    : قلت    : ونقل  عنه  إسحاق بن هانئ  ما يحتمل عكس الرواية الخامسة . فقال " لا أقول في طلاق السكران وعتقه  شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز " .  وعنه    : لا تصح ردته فقط . حكاها ابن مفلح  في أصوله . ويأتي الخلاف في قتله في " باب شروط القصاص " في كلام  المصنف    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					