قوله ( وشد الوسط بما يشبه شد الزنار    ) يعني أنه يكره ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه .  وعنه   [ ص: 471 ] لا يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا . فيكره . 
نقله ابن إبراهيم  ، وجزم بعضهم بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا . منهم ابن تميم  ، وصاحب الفائق . ويأتي كلامه في المستوعب . 
تنبيهات 
الأول : كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار : لا تختص بالصلاة ، كالذي قبله . ذكره غير واحد . واقتصر عليه في الفروع ; لأنه يكره التشبه بالنصارى  في كل وقت . وقيل : يحرم التشبه بهم . 
الثاني : مفهوم قوله " بما يشبه شد الزنار " أنه إذا كان لا يشبهه لا يكره ، وهو صحيح ، بل قال  المجد  في شرحه : يستحب ، نص عليه للخبر ، وأنه أستر للعورة ، وجزم به ابن تميم  بمنديل ، أو منطقة ونحوها ، وقال  ابن عقيل    : يكره الشد بالحياصة يعني للرجل قال في المستوعب : فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره . وعن  أحمد  أنه كره المنطقة في الصلاة ، زاد بعضهم : وفي غير الصلاة . ونقل حرب    : يكره شد وسطه على القميص ; لأنه من زي اليهود    . ولا بأس به على القباء . قال  القاضي    : لأنه من عادة المسلمين ، وجزم به في الحاوي . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال ابن تميم    : لا بأس بشد القباء في السفر على غيره ، نص عليه ، واقتصر عليه . 
الثالث : قال  المجد  في شرحه : محل الاستحباب في حق الرجل . فأما المرأة : فيكره الشد فوق ثيابها ، لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . انتهى . 
قال ابن تميم  وغيره : ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					