قوله ( وإن قال : أنت طالق طلقة في طلقتين ، ونوى طلقة مع طلقتين  طلقت ثلاثا ) بلا نزاع . قوله ( وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه  طلقت طلقتين ) بلا نزاع ، وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد  ، يعني : وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه ، وهذا المذهب ، قال الناظم    : هذا أصح ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( وعند  القاضي  تطلق واحدة ) ، واقتصر عليه في المغني ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والفروع ، وقال في المنور ، ومنتخب الأدمي    : وإن قال " واحدة في اثنتين " لزم الحاسب اثنتان ، وغيره ثلاث ولم يفصل .  [ ص: 13 ] 
فائدة : لو قال الحاسب أو غيره : أردت واحدة ، قبل قوله على الصحيح من المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، ونصروه ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، وقال  القاضي    : تطلق امرأة الحاسب اثنتان . قوله ( وإن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب طلقتان ) هذا المذهب ، اختاره أبو بكر  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : تطلق واحدة ، وهو احتمال في الهداية ، وقيل : تطلق ثلاثا وتقدم كلامه في المنور ، والمنتخب ، قوله ( وبغيرها طلقة ) يعني بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيئا ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي ، والوجيز ،  وابن رزين  في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وظاهر كلامه في المغني : أن عليه الأصحاب ، ( ويحتمل أن تطلق ثلاثا ) وتقدم كلامه في المنور ، والمنتخب ، وقيل : تطلق امرأة العامي ثلاثا دون غيره ، وقيل : تطلق اثنتين ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهن في الفروع . 
فائدة : قال  المصنف    : ولم يفرق أصحابنا في ذلك بين أن يكون المتكلم بذلك ممن له عرف بهذا اللفظ أم لا ، والظاهر : إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن " في " ، هاهنا بمعنى " مع "  [ ص: 14 ] وقعت الثلاث ; لأن كلامهم يحمل على عرفهم ، والظاهر : إرادته ، وهو المتبادر إلى الفهم من كلامه . انتهى ، وجزم بهذا في الرعايتين . 
				
						
						
