الخامسة : الماء المحرم عليه استعماله : كالماء النجس  ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : يتحرى هنا . ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ، ويصلي بهما ما شاء . ذكره في الرعاية . قوله ( وهل يشترط إراقتهما ، أو خلطهما ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وابن منجا  في شرحه ، والمذهب الأحمد ، والزركشي  ، والفائق ، وابن عبيدان  ، والفروع . إحداهما : لا يشترط الإعدام . وهي المذهب قال في المذهب : هذا أقوى الروايتين قال الناظم    : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلام  [ ص: 75 ] ابن عبدوس  في التذكرة ، والتسهيل ، وجزم به في الوجيز [ والعمدة ] والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في إدراك الغاية ، وابن تميم  ، واختاره أبو بكر   وابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح    . والرواية الثانية : يشترط ، اختاره  الخرقي    . قال  المجد  ، وتبعه في مجمع البحرين : هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية ، والخلاصة ،  وابن رزين  ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب . وقال في الرعاية الصغرى : أراقهما .  وعنه    : أو خلطهما . وقال في الكبرى : خلطهما ، أو أراقهما .  وعنه  تتعين الإراقة . وقطع الزركشي    : أن حكم الخلط حكم الإراقة ، وهو كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					