قوله ( ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر    ) . هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يكره . قال  المجد  في شرحه ، وتبعه في الفروع . ونقله الأكثر في المزعفر . وجزم به في النظم ، واختاره  الخلال  ،  والمجد  في شرحه في المزعفر . وذكر الآجري    والقاضي  وغيرهما : تحريم المزعفر . 
وفي المزعفر وجه : يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قاله في الآداب . 
فائدة : فعلى القول بالتحريم : لا يعيد من صلى في ذلك ، على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه . وعليه الجمهور . وقيل : يعيد . واختاره أبو بكر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					