الثالثة : يباح لبس السواد مطلقا  على الصحيح من المذهب .  وعنه  يكره للجند وقيل : لا يكره لهم في الحرب . وقيل : يكره إلا لمصاب . ونقل المروذي  يخرقه الوصي . قال في الفروع : وهو بعيد ولم يرد  الإمام أحمد  سلام لابسه . 
الرابعة : يباح الكتان  إجماعا . ويباح أيضا الصوف . ويسن الرداء ، على الصحيح من المذهب وقيل : يباح كفتل طرفه ، نص عليه وظاهر نقل  الميموني  فيه : يكره . قاله  القاضي    . ويكره الطيلسان  في أحد الوجهين ، قال ابن تميم    : وكره السلف  الطيلسان ، واقتصروا عليه . زاد في التلخيص : وهو المقور . والوجه الثاني : لا يكره ، بل يباح . وقدمه في الرعاية ، والآداب . وأطلقهما في الفروع . قال في الآداب وقيل : يكره المقور والمدور . وقيل : وغيرهما غير المربع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					