تنبيه : ظاهر قوله ( وإن لقي أجنبية فظنها امرأته ، فقال : يا فلانة أنت طالق  ، طلقت امرأته ) ،  [ ص: 149 ] أنه إذا لم يسمها ، بل قال " أنت طالق " أنها لا تطلق ، وهو أحد الوجهين ، والصحيح من المذهب : أنها لا تطلق ، سواء سماها أو لا ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع . 
فائدة : لو لقي امرأته ، فظنها أجنبية عكس مسألة  المصنف  فقال " أنت طالق    " ففي وقوع الطلاق روايتان ، وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، والأصولية ، وهما أصل هذه المسائل وغيرها ، وبناهما أبو بكر  على أن الصريح : هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ ، قال  القاضي    : إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ، ولا يطرد مع العلم . إحداهما : لا يقع ، قال  ابن عقيل  وغيره : العمل على أنه لا يقع ، وجزم به في الوجيز ، واختاره أبو بكر  ، وهو ظاهر ما قدمه في الشرح ، والمغني ، وصححه في تصحيح المحرر . والرواية الثانية : يقع ، جزم به في تذكرة  ابن عقيل  ، والمنور ، قال في تذكرة ابن عبدوس    [ دين ] ولم يقبل حكما ، كذا حكم العتق على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا يقع ، وهو احتمال في المغني ، والشرح ، قال  الإمام أحمد  رحمه الله فيمن قال " يا غلام أنت حر " يعتق الذي نواه ، وقال في المنتخب : لو نسي أن له عبدا وزوجة ، فبان له . 
				
						
						
