قوله ( ويشترط له أربعة شروط : أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل    ) ، بلا نزاع في الجملة ، وتقدم صحة إيلاء الرجعية  ، قوله ( فإن )   ( تركه بغير يمين )    ( لم يكن موليا ، لكن إن )   ( تركه )    ( مضرا بها من غير عذر ، فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، ومسبوك الذهب . إحداهما : تضرب له مدته ، ويحكم له بحكمه ، وهو الصواب ،  [ ص: 170 ] واختاره  القاضي  في خلافه ، وتبعه جماعة ، ومال إليه  المصنف  ، والشارح  ، قال ابن منجا  في شرحه : وهذا أولى قال في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي : ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين . والرواية الثانية : لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه ، صححه في التصحيح ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . 
فائدة : 
وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر  ، قال في الرعايتين ، والحاوي آخر الباب ونص  الإمام أحمد  رحمه الله على أنه تضرب له مدة الإيلاء ، ذكره ابن رجب  في تزويج أمهات الأولاد . 
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو تركه من غير مضارة : أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير خلاف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقطع به الأكثر ، وقال  ابن عقيل  في عمد الأدلة والمفردات : عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج الغالب ، وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء ، وإن كان ذاهلا عن قصد الإضرار : تضرب له المدة ، وذكر في آخر كلامه : أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه  عنه    : كان حكمه كالعنين ، قال ابن رجب  في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه : أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال  ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، وسواء كان مع عجزه أو قدرته ، وكذا ذكر الشيخ تقي الدين  رحمه الله في العاجز . وألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					