فائدة : 
قوله ( الشرط الثاني : أن يحلف بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته ) ،  [ ص: 173 ] وذلك لاختصاص الدعوى بها ، واختصاصها باللعان ، وسواء كان في الرضا أو الغضب . قوله ( وإن حلف بنذر ، أو عتق ، أو طلاق    : لم يصر موليا في الظاهر  عنه    ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال الزركشي    : هذا المشهور ، والمنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب ، قال في البلغة : لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور ، قال  المصنف  ، والشارح    : هذه المشهورة ، قال في الهداية : هذا ظاهر مذهبه ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم ، وصححه في الخلاصة ، والنظم ، وهو من المفردات ،  وعنه  يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ، ونحوهما ، قال في الفروع ، وغيره : وبعتق وطلاق ، فلا بد أن يلزم باليمين حق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ،  وعنه  يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة ، كنذر وظهار ونحوهما ، اختاره أبو بكر  في الشافي ، فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق : لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها    : يؤمر بالطلاق ، ويحرم الوطء ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه  لا يحرم ، ومتى أولج ، أو تمم ، أو لبث : لحقه نسبه  ، وفي المهر وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، قال في المنتخب : لا مهر ولا نسب ،  [ ص: 174 ] وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : أنه يجب المهر ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، ولا يجب عليه الحد ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجب ، وجزم به الترغيب ، وفيه : ويعزر جاهل . انتهى . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإن نزع فلا حد ولا مهر ، لأنه تارك ، وإن نزع ثم أولج ، فإن جهلا للتحريم : فالمهر والنسب ، ولا حد : والعكس بعكسه ، وإن علمه لزمه المهر والحد ، ولا نسب ، وإن علمته فالحد والنسب ، ولا مهر ، وكذا إن تزوجت في عدتها ، ونقل ابن منصور    : لها المهر بما أصاب منها ، ويؤدبان ، وقيل : لا حد في التي قبلها ، قال في الفروع : ويتوجه طرده في الثانية ، وتعزير جاهل في نظائره ، ونقل  الأثرم  في جاهلين وطئا أمتهما    : ينبغي أن يؤدبا . 
فائدة : 
لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها  ففي إيلائه الروايتان ، فلو وطئها وقع رجعيا ، والروايتان في قوله " إن وطئتك فضرتك طالق " فإن صح فأبان الضرة : انقطع ، فإن نكحها وقلنا : تعود الصفة عاد الإيلاء ، ويندد على المدة ، والروايتان في " إن وطئت واحدة فالأخرى طالق " ، ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ، ولا مطالبة ، فإذا عينت بقرعة : سمعت دعوى الأخرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					