وإن  [ ص: 494 ] 
بني في ساحة طاهرة ، وجعلت الساحة مقبرة  جازت ; لأنه في جوار مقبرة . ولو حدث طريق بعد بناء مسجد على ساباط    : صحت الصلاة فيه على الصحيح من المذهب ، قدمه ابن تميم  ، وغيره . وقيل : لا يصلى فيه . ذكره في التبصرة . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقال  القاضي    : قد يتوجه الكراهة فيه . 
الثالثة : يستثنى من كلام  المصنف  وغيره ، ممن أطلق صلاة الجمعة ونحوها في الطريق وحافتيها . فإنها تصح للضرورة ، نص عليه ، كذا تصح على الراحلة في الطريق ، وقطع به  المصنف  في المغني ، والشارح  ،  والمجد  في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، والفروع ، وغيرهم : تصح صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى الصلاة في الطرقات . وقال في الرعاية الكبرى : تصح صلاة الجمعة . وقيل : صلاة العيد والجنائز والكسوفين . وقيل : والاستسقاء في كل طريق . وقال في الصغرى : تصح صلاة الجمعة وقيل : العيد والجنازة في طريق ، وموضع غصب . وقال ابن منجا  في شرحه : نص  أحمد  على صحة الجمعة في الموضع المغصوب . وخص كلام  المصنف  به ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب الإمامة بعد إمامة الفاسق . ويأتي هناك أيضا بأتم من هذا . 
الرابعة : من تعذر عليه فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة : صلى فيها . وفي الإعادة روايتان . وأطلقهما في الفروع ، ومختصر ابن تميم    . قلت    : الصواب عدم الإعادة . وجزم به في الحاوي الصغير . وقد تقدم نظير ذلك متفرقا ، كمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ونحوه . 
قلت    : قواعد المذهب : تقتضي أنه يعيد ; لأن النهي عنها لا يعقل معناه . وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن مفارقة الغصب صلى ، ولا إعادة ، رواية واحدة ، قوله ( وتصح الصلاة إليها ) هذا المذهب مطلقا مع الكراهة ، نص عليه في رواية أبي طالب  وغيره . وعليه  [ ص: 495 ] الجمهور ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والفروع ، وابن تميم  ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقيل : لا تصح إليها مطلقا . وقيل : لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط ، واختاره  المصنف  ،  والمجد  ، وصاحب النظم ، والفائق . وقال في الفروع : وهو أظهر .  وعنه  لا تصح إلى المقبرة والحش ، اختاره ابن حامد  ، والشيخ تقي الدين    . وجزم به في المنور . وقيل : لا تصح إلى المقبرة ، والحش ، والحمام .  وعنه  لا يصلي إلى قبر أو حش أو حمام أو طريق . قاله ابن تميم    . قال أبو بكر    : فإن فعل ففي الإعادة قولان ، قال  القاضي    : ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها إلا الكعبة  
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن حائل . فإن كان بين المصلي وبين ذلك حائل ، ولو كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في الفائق وغيره . قال في الفروع : وظاهره أنه ليس كسترة صلاة ، حتى يكفي الخط بل كسترة المتخلي . قال : ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا ، كما لا أثر له في مار أمام المصلي .  وعنه  لا يكفي حائط المسجد ، نص عليه ، وجزم به  المجد  ، وابن تميم  ، والناظم  ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ; لكراهة السلف  الصلاة في مسجد في قبلته حش وتأول  ابن عقيل  النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي واستحسنه صاحب التلخيص . وعن  أحمد  نحوه . قال  ابن عقيل    : يبين صحة تأويلي لو كان الحائل كآخرة الرحل : لم تبطل الصلاة بمرور الكلب . ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت ; لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء ، لغسلها بالتراب قال في الفروع : فيلزمه أن يقول بالخط هنا . ولا وجه له . وعدمه يدل على الفرق .  [ ص: 496 ] 
فائدة : 
لو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها ، كجعل الحمام دارا ، ونبش المقبرة ، ونحو ذلك : صحت الصلاة فيها ، على الصحيح من المذهب . وحكى قولا : لا تصح الصلاة . 
قلت    : وهو بعيد جدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					