قوله ( وإن )   ( وطئها في الفرج وطئا محرما )    ( مثل أن يطأ في حال الحيض ، أو النفاس ، أو الإحرام ، أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء ، لأن يمينه انحلت به ) ، وهذا المذهب ، قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وقال أبو بكر    : الأصح أنه لا يخرج من الفيئة ، وقال : هو قياس المذهب ، وذكره  ابن عقيل  رواية . 
فائدتان 
إحداهما : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أو وطئها نائما ، أو ناسيا ، أو جاهلا بها ، أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء    : ففي خروجه من الفيئة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، قال في الكافي : وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ، ويسقط الإيلاء ، ويحتمل أن لا يسقط ، وإن وطئها ناسيا ، فأصح الروايتين : لا يحنث ، فعليها : هل يسقط الإيلاء ؟ على وجهين . كالمجنون ، وقال في المحرر : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أو وطئها ناسيا ، أو في حال جنونه وقلنا : لا يحنث خرج من الفيئة ، وقيل : لا يخرج ، وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة ، وقال في المنور : يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا .  [ ص: 189 ] وقال ابن عبدوس  في تذكرته : ويكفر بوطء ، ولو مع إكراه ونسيان ، وقال في المغني ، والشرح : وإن كفر بعد الأربعة أشهر ، وقبل الوقف    : صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه . انتهيا . 
الثانية : لو أكره على الوطء فوطئ : فقد فاء إليها  ، قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصور . قوله ( وإن لم يفئ ، وأعفته المرأة : سقط حقها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا يسقط ، وهو  لأبي الخطاب  في الهداية ، ولها المطالبة بعد كسكوتها ، وإليه ميل  المصنف  ، والشارح    . 
				
						
						
