قوله ( وإن )   ( كانت بكرا ، وادعت أنها عذراء ، فشهدت بذلك امرأة عدل )    ( فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله ) بلا نزاع ، قوله   ( وهل يحلف من القول قوله ؟ )    ( على وجهين ) ، وهما روايتان ، وقال في الرعايتين ، والحاوي : في الثيب روايتان ، وفي البكر : وجهان ،  [ ص: 192 ] وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي    . أحدهما : يحلف ، اختاره  الخرقي  في بعض النسخ ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الشرح ، والمحرر ، والمستوعب . والوجه الثاني : لا يحلف ، قال في رواية  الأثرم    : لو ادعى وطء الثيب  لا يمين عليه ، وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر  ، قال  القاضي    : وهو أصح ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، وقال : نص عليه ; لأنه لا يقضي فيه بالنكول قال في المغني : وظاهر كلام  الخرقي    : أنه لا يمين هنا إذا شهدا بالبكارة لقوله في باب العنين : فإن شهدت بما قالت : أجلت سنة ، ولم يذكر يمينا ، وهذا قول أبي بكر  ، وقال الناظم    : ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب فقلده وليحلف على المتأكد     وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة 
بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر ، وأن فيها وجها يحلفها ، وهو صحيح ، ذكر هذا الوجه في الشرح ، والرعايتين ، والترغيب ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم ، وظاهر كلامه في الفروع : أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط ، فإنه قال : إذا شهد بالبكارة امرأة قبل ، وفي الترغيب في يمينها وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					