قوله ( ولا تصح الفريضة في الكعبة . ولا على ظهرها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات .  وعنه  تصح ، واختارها الآجري   ، وصاحب الفائق . 
فائدتان : 
إحداهما : لو نذر الصلاة فيها    : صحت من غير نزاع أعلمه ، إلا توجيها لصاحب الفروع بعدم الصحة من قول ذكره  القاضي  فيمن نذر الصلاة على الراحلة    : لا تصح الثانية : لو وقف على منتهى البيت ، بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيء ، أو  [ ص: 497 ] صلى خارجه لكن سجد فيه : صحت صلاة الفريضة والحالة هذه ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في الفروع ،  والمجد  في شرحه ، والحاوي . وقيل : لا تصح ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وإليه ميل  المجد  في شرحه ، وصاحب الحاوي . وأطلقهما في المختصر ، وابن تميم  ، والرعاية . قوله ( وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها ) الصحيح من المذهب : صحة صلاة النافلة فيها وعليها ، بشرطه مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  لا تصح مطلقا . 
قلت    : وهو بعيد .  وعنه  إن جهل النهي صحت ، وإلا لم تصح . وقيل : لا تصح فيها إن نقص البناء وصلى إلى موضعه . وقيل : لا يصح النفل فوقها . ويصح فيها ، وهو ظاهر كلام ابن حامد    . وصححه في الرعايتين . ولا يصح نفل فوقها في الأصح . ويصح فيها في الأصح ، وهو ظاهر كلامه في الخلاصة . فإنه قال : ويصلي النافلة في الكعبة  ، وكذا في المنور . 
تنبيه : ظاهر قوله " إذا كان بين يديه شيء منها " أنه ولو لم يكن بين يديه شاخص منها : أنها تصح . واعلم أنه إذا كان بين يديه شاخص منها : صحت صلاته . والشاخص كالبناء ، والباب المغلق ، أو المفتوح ، أو عتبته المرتفعة . وقال أبو الحسن الآمدي    : لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحا ، وإن لم يكن بين يديه شاخص منها فتارة يبقى بين يديه شيء ممن في البيت إذا سجد ، وتارة لا يبقى شيء ، بل يكون سجوده على منتهاه . فإن كان سجوده على منتهى البيت ، بحيث إنه لم يبق منه شيء : فهذا لا تصح صلاته قولا واحدا ، بل هو إجماع ، وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ، ولكن ما ثم شاخص ، فظاهر كلام  المصنف  هنا الصحة ، وهو أحد الروايتين في الفروع ، والوجهين لأكثرهم . وعبارته  [ ص: 498 ] في الهداية ، والكافي ، وغيرهما كذلك ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، واختاره  المصنف  في المغني ،  والمجد  في شرحه ، وابن تميم  ، وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق ، وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة . 
والرواية الثانية : لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يديه شاخص . وعليه جماهير الأصحاب . قال في المغني ، والشرح : فإن لم يكن بين يديه شاخص ، أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني ، أو خشب غير مسمور فيها . فقال أصحابنا : لا تصح صلاته . قال  المجد  في شرحه ، وصاحب الحاوي : اختاره  القاضي  ، وهو ظاهر كلامه في تذكرة ابن عبدوس  ، والمنور . فإنه قال " ويصح النفل في الكعبة  إلى شاخص منها " وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه قال " وتصح النافلة باستقبال متصل بها " وأطلقهما في الفروع ،  والمجد  ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم    . 
فوائد : 
الأولى : لا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء ، ولا الخشب غير المسمور ، ونحو ذلك . ولا يكون ذلك سترة . قاله الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين    : ويتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة ; لأنه شيء شاخص . 
الثانية : إذا قلنا " تصح الصلاة في الكعبة    " فالصحيح من المذهب : أنه يستحب . وعليه أكثر الأصحاب .  وعنه  لا يستحب . 
وقال  القاضي    : تكره الصلاة في الكعبة  وعليها . ونقله ابن تميم    . ونقل  الأثرم    : يصلي فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يصلي حيث شاء . ونقل أبو طالب    : يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين . 
الثالثة : لو نقض بناء الكعبة  ، أو خربت والعياذ بالله تعالى صلى إلى موضعها  [ ص: 499 ] دون أنقاضها . وتقدم في النفل وجه بعدم الصحة فيها لحال نقضها ، وإن صححناه ، ولو كان البناء باقيا . وأما التوجه إلى الحجر : فيأتي في أثناء الباب الذي بعد هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					