قوله ( وأقل مدة الحمل  ستة أشهر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : أقل من ستة أشهر ولحظتان . 
قوله ( وأكثرها  أربع سنين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا المذهب المشهور . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : سنتان . اختاره أبو بكر  ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ونهاية  ابن رزين  وشرحه . وتقدم قريبا قبل ذلك " إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل ، هل تنقضي به العدة أم لا ؟ " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					