قوله ( وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي  ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي والشرح ، وابن منجى  في شرحه ، والزركشي  ، إحداهما : يجوز . وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، ونظم نهاية  ابن رزين  وصححه في التصحيح ،  والمجد  في شرحه ، وابن تميم  ، والناظم  قال في الفروع : وعلى الأصح : وماشيا وقدمه في المحرر ، والفائق واختاره  القاضي  ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونصها  المصنف  في المغني للخلاف .  [ ص: 5 ] فعلى المذهب : تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ، ويأتي الجواب عن قول  المصنف    " فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة " . ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ، ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وشرح الهداية ،  والمجد  ، والرعاية ، وابن منجى  وشرحه واختاره  القاضي  وغيره ، وقيل : يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب . اختاره الآمدي  ،  والمجد  في شرحه ، وقيل : يمشي حال قيامه إلى جهته ، وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش ، بل يقف ، ويفعله ، وأطلقهن ابن تميم    . 
				
						
						
