قوله ( وإن طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية    : بنت على ما مضى من العدة ) بلا نزاع . ( وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها    : استأنفت العدة ) بلا نزاع ( وإن طلقها قبل دخوله بها . فهل تبني ، أو تستأنف  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح . 
إحداهما : تستأنف العدة . نقله ابن منصور  ، كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . قال في المغني ، والشرح : أولى الروايتين : أنها تستأنف . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : تبني . اختاره  الخرقي  ،  والقاضي  ، وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .  [ ص: 301 ] وقولي " اختاره  الخرقي    " هو من كلام صاحب الفروع . قال ابن نصر الله  في حواشيه : ليست هذه المسألة في  الخرقي  ولا عزاها إليه في المغني . وإنما ذكرها في فصل مفرد . ولم ينقل  عنه  فيها قولا . انتهى . 
قوله ( وإذا طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها    : فعلى روايتين . أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى . لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه . فلا يوجب عدة ) . هذا المذهب بلا ريب . قال  القاضي  في كتاب الروايتين : لا يلزمها استئناف العدة ، رواية واحدة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره  المصنف  ، وغيره . 
والرواية الثانية : تستأنف عدة . وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : فيها طريقان . 
أحدهما : هي على الروايتين اللتين في الرجعية . وهو المذكور في المجرد ، والفصول ، والمحرر . 
والثاني : تبني هنا ، رواية واحدة . وهو ما في تعليق  القاضي  ، وعمد الأدلة . لانقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة . بخلاف الرجعية . 
				
						
						
