[ ص: 306 ] قوله ( قال  الخرقي    : وتجتنب النقاب    ) . هذا مما انفرد به  الخرقي    . وتابعه في الرعايتين ، والحاوي ، وجماعة . والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا  الخرقي  ، ومن تابعه . ونص عليه أن النقاب لا يحرم عليها . قال الزركشي  عند كلام  الخرقي    " وتجتنب النقاب " كأنه لا نص فيه عن  الإمام أحمد  رحمه الله . لأن كثيرا من الأصحاب عزا ذلك إلى  الخرقي    . لأن المعتدة كالمحرمة . وعلى هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع . وقال : فظاهر كلام  الخرقي    : أن البائن التي تحد لا تجتنب النقاب . وصرح به  أبو محمد  في الكتاب الكبير . وظاهر كلامه في كتابه الصغير ، وكذلك  المجد  منعها من ذلك . 
				
						
						
