قوله ( وإن اشترك رجلان في وطء أمة    : لزمها استبراءان ) .  [ ص: 326 ] هذا المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يكفي استبراء واحد . اختاره في الرعاية الكبرى . قلت    : وهو الصواب . وتقدم في آخر اللعان " إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد : هل يكون عبدا للمشتري ، أو يكون للبائع  ؟ " وتفاصيل ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					