قوله ( ولو قال الزوج : هي ابنتي من الرضاع ، وهي في سنه أو أكبر منه    : لم تحرم ، لتحققنا كذبه ) بلا نزاع . وإن احتمل أن تكون منه : فكما لو قال " هي أختي من الرضاعة " على ما تقدم .  [ ص: 350 ] فائدة : 
لو ادعى الأخوة أو البنوة ، وكذبته    : لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته . وتقبل شهادة أمها وابنتها . على الصحيح من المذهب .  وعنه    : لا تقبل . وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها ، فشهدت به أمها أو ابنتها : لم تقبل . وإن شهدت أمه أو ابنته : قبل . على الصحيح من المذهب .  وعنه    : لا تقبل . وفي الترغيب : لو شهد بها أبوها لم يقبل ، بل أبوه . يعني بلا دعوى . 
فائدة أخرى : 
لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء    : لم تقبل . وإلا احتمل وجهين . قاله في الفروع . قال ابن نصر الله  في حواشيه : أظهرهما القبول في تحريم الوطء . وعدمه في ثبوت العتق . وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					